المحقق الحلي
37
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
بالثمن ، سواء اشترى بعين أو في ذمة ، إلّا أن يكون ذكر أنه يبتاع له في حالة العقد ، ولو قال الوكيل : ابتعت لك فأنكر الموكل ، أو قال : ابتعت لنفسي فقال الموكل : بل لي ، فالقول قول الوكيل ، لأنه أبصر بنيته . الخامسة : إذا زوّجه امرأة ، فأنكر الوكالة ولا بيّنة ، كان القول قول الموكل مع يمينه ، ويلزم الوكيل مهرها ، وروي نصف مهرها ، وقيل : يحكم ببطلان العقد في الظاهر ، ويجب على
--> ( 1 ) أي للموكل . ( 2 ) الجواهر 27 / 435 . ( 3 ) رواية أبي عبيدة الحذاء عن الصادق عليه السّلام ( انظر الوسائل كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 26 ح 1 ) . ( 4 ) قال الشيخ قدس سرّه في الجواهر لم نعرف القائل به غير واحد 27 / 437 .